" بتنوين الولد ". وإن كان قد أعطاها مهرا فلا سبيل له عليها ووجب عليه المهر لمولاها وكان له أن يرجع على وليها بالمهر كله.
وقد روي أن عليه لمولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا من طريق أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والذي تقتضيه أصول المذهب أن الإمام لا يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة، لأن ذلك السهم مخصوص بالعبيد والمكاتبين وهؤلاء غير عبيد ولا مكاتبين، بل هم أحرار في الأصل انعقدوا لذلك ما مسهم رق أبدا لأنه قال رحمه الله: ولا يسترق ولد حر، وصفه بأنه حر فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب؟ وإنما أثمانهم في ذمة أبيهم لأن من حقهم أن يكونوا رقا لمولى أمهم، فلما حال الأب بينه وبينهم بالحرية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء وهو وقت الحيلولة فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة والذي عقد له عليها كان قد دلسها وكانت أمته كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد أقبضه، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه، فإن تزوجت به بإذن مولاه ورزق منها أولادا كانوا أحرارا، على ما قدمناه من أن الولد يلحق بالحرية من أي الطرفين كان أحد الزوجين بغير اختلاف بين أصحابنا، والمخالف يلحقه من طرف واحد اللهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد فيكون الولد رقا مع الاشتراط ومع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه والمهر على المولى وكذلك النفقة لأنه أذن في شئ فيلزمه توابعه.
فإن طلقها الزوج كان طلاقه واقعا وإن لم يطلق كان العقد ثابتا إلا أن يبيعه مولاه، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد وبين فسخه، فإن أقر العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار.