كانت مبتاعة، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنه يرى وجهها ليعرفها ويحليها.
وروي أن امرأة أتت النبي ص لتبايعه، فأخرجت يدها فقال النبي ص:
أ يد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة، فقال: أين الحناء؟ فدل هذا الخبر على أن عند الحاجة يجوز النظر إليها لأنه إنما عرف أنه لا حناء على يدها بالنظر إليها مكشوفة.
فأما إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوجها فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب، وله أن يكرر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح، فأما إذا لم توافق على التزويج فلا يجوز له النظر إلى ما كان يجوز له النظر إليه عند استجابتها وظهور العلم بموافقتها.
فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما وهو مذهبنا أنه لا يكون محرما لها ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر إليه.
والقول الآخر يكون محرما ويحل له النظر إليها، وهو مذهب المخالف وتمسك بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهن، فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثني واستثني ملك اليمين، ورووا أن الرسول ع دخل على فاطمة ع وهي فضل - بالفاء المضمومة والضاد المعجمة المضمومة أيضا، يقال: تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كالخيعل ونحوه، والخيعل: بالخاء المعجمة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين والعين غير المعجمة، قميص لا كمين له، وذلك الثوب مفضل بكسر الميم، والمرأة فضل بالضم مثال جنب - فأرادت أن تستتر فقال ع: لا عليك أبوك وخادمك، وروي: أبوك وزوجك وخادمك.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما الآية فقد روى أصحابنا عن الأئمة ع في تفسيرها أن المراد بها الإماء دون الذكران، فأما الخبر فرواية المخالف وهو خبر واحد وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا، ولو صح لما كان فيه ما ينافي مذهبنا لأن الخادم ينطلق على الأنثى أيضا فهو محتمل.