في حال الاختيار، فإن كانت لكافر بأي أنواع الكفر كان فلا يجوز للمسلم حضورها وإن دعي إليها لأن ذبائحهم محرمة وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس لا يجوز أكله لقوله تعالى: إنما المشركون نجس، وإذا حضر المسلم وليمة المسلم بعد دعائه إليها فلا يجب عليه الأكل وإنما يستحب له ذلك.
نثر السكر والجوز واللوز وغير ذلك في الولائم مكروه إذا أخذ على طريق الانتهاب، فإذا لم يؤخذ على طريق الانتهاب فلا بأس بذلك إذا علم بشاهد الحال من قصد فاعله الإباحة وإن لم ينطق بلسانه، ولا يجوز لأحد من الحاضرين الاستبداد به.
وإذا قرب تحول المرأة إلى بيت الزوج فقد روي: أنه يستحب أن يأمرها بأن تصلي ركعتين وتكون على طهارة إذا دخلت عليه ويصلي أيضا قبل ذلك ويكون على طهارة إذا أدخلت عليه امرأته، ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ويسأله أن يرزقه إلفها وودها ورضاها، فإذا أدخلت عليه فيستحب أن يضع يده على ناصيتها وهو مقدم شعر الرأس ويقول:
اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت في رحمها نسبا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان.
ويستحب أن يكون عقد التزويج والزفاف بالليل ويكون الإطعام والوليمة بالنهار.
ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن يأتي لها تسع سنين، فإن دخل بها قبل ذلك فعابت كان ضامنا ولا يحل له وطؤها أبدا، فإن أفضاها وجب عليه ديتها ومهرها ونفقتها ما داما حيين، فإن مات أحدهما سقطت النفقة.
ومعنى الإفضاء لها أن صير مدخل الذكر ومخرج البول شيئا واحدا أفضي ما بينهما.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها.
قال محمد بن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة وإنما أوجب أصحابنا النفقة على من فعل ذلك بزوجته وهذه ليست زوجته، فلا ينبغي أن يتعدى ما أجمعوا عليه لأن الأصل براءة الذمة وثبوت