الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٣٩٦
فتترك ما يجب لها من نصف الصداق، وهو قول ابن عباس ومجاهد وجميع أهل العلم. وقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال مجاهد والحسن وعلقمة: إنه الولي، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع غير أنه لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ، فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتولية منها، وروي عن علي ع وسعيد بن المسيب وشريح و حماد وإبراهيم وأبي حذيفة وابن شبرمة: أنه الزوج، وروي ذلك أيضا في أخبارنا غير أن الأول أظهر وهو المذهب وفيه خلاف بين الفقهاء، ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه، ومن جعله للولي قال أصحابنا: له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه وإن امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة، ذلك عن أبي عبد الله. واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة، هذا آخر كلامه في كتاب التبيان.
والذي يقوى في نفسي وتقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته النظر والاعتبار والأدلة القاهرة والآثار أن الأب أو الجد من قبله مع حياته أو موته إذا عقد على غير البالغ فلهما أن يعفوا عما تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة لها وتكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ، فأما من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النصف وصارا كالأجانب لأنهما في هذه الحال لا ولاية لهما عليها وهي الوالية على نفسها، ولا يجوز لأحد التصرف في مالها بالهبة والعفو وغير ذلك إلا عن إذنها لأن التصرف في مال الغير لا يجوز عقلا وسمعا إلا باذنه، وليس في الآية أن يعلق بها متعلق سوى ما ذكرناه لأنه تعالى قال: إلا أن يعفون، فدل بهذا القول إنهن ممن لهن العفو وهن الحرائر البالغات الواليات على أنفسهن في العقد والعفو والبيع والشرى وغير ذلك، ثم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، معناه إن لم يكن بالغات ولا واليات على أنفسهن فعند هذه الحال لا يلي عليهن عندنا سوى الأب والجد بغير خلاف بيننا وهما الواليان عليهن والناظران في عقد نكاحهن فلهما العفو بعد الطلاق عما تستحقه، ولأن الاجماع حاصل منعقد على ما ذكرناه وفيما عداه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه ودليل العقل يعضد ما اخترناه إذ لا إجماع من أصحابنا على خلاف ما شرحناه ولا تواتر من الأخبار على ضد ما بيناه،
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر - باب النكاح 357
2 - فالضرب الأول 358
3 - وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال 363
4 - باب أقسام النكاح 379
5 - باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه 381
6 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 386
7 - باب من يتولى العقد على النساء 388
8 - باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 399
9 - باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام 414
10 - باب ما يستحب فعله لمن أرد و 420
11 - باب العيوب والتدليس في النكاح 426
12 - باب النكاح والمؤجل و 432
13 - باب السراري وملك الأيمان و 439
14 - رجعنا إلى تقسيمنا 443
15 - باب أحكام الولادة والعقيقة و 453
16 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 462
17 شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم 467
18 - القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة 468
19 - القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة 468
20 - في العقد والنظر في الصيغة والحكم 471
21 - في أولياء العقد 473
22 - في أسباب التحريم " العقد " 475
23 - مسائل من لواحق العقد 488
24 - في النكاح المنقطع 490
25 - في نكاح الإماء 493
26 - الكلام في الطوارئ 494
27 - الملك - ملك الرقبة 496
28 ملك المنفعة 497
29 - في التدليس 501
30 - في المهور 502
31 - في التفويض 504
32 - القول في النشوز وفي الشقاق 513
33 - في أحكام الأولاد 514
34 - أحكام ولد الموطوءة بالملك 515
35 - أحكام ولد الشبهة 515
36 - في أحكام الولادة 515
37 - الحضانة - في النفقات 518
38 - من فروع التمكين 519
39 - في نفقة الأقارب 522
40 - في نفقة المملوك 523
41 المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه 527
42 - آداب العقد وآداب الخلوة 528
43 - في أولياء العقد 529
44 - في أسباب التحريم 531
45 - في المصاهرة 532
46 - وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك 533
47 - في استيفاء العدد 534
48 - في النكاح المنقطع 536
49 - في نكاح الإماء 538
50 - الطواري - العتق - البيع - الطلاق 539
51 - ملك الرقبة - ملك المنفعة 540
52 - في المهر 542
53 - في القشم والنشوز والشقاق 544
54 - في أحكام الأولاد 545
55 - الرضاع والحضانة 546
56 - في النفقات 547
57 جامع للشرائع - كتاب النكاح 551
58 - باب من لا يحل العقد عليه من النساء 551
59 - أحكام الرضاع 556
60 - في أحكام العقد 557
61 - نكاح الشغار 559
62 - باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين 563
63 - أحكام التحليل 565
64 - أحكامه المتعة 567
65 - باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و 569
66 - باب أحكام الولادة 572
67 - العيوب التي يجوز معها 575
68 - باب النفقات 577
69 قواعد الأحكام - كتاب النكاح 583
70 - في العقد 586
71 - في مسقطات الولاية 589
72 - المصاهرة 603
73 - في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات 608
74 باب النكاح - في أصناف الكفار 609
75 - في الانتقال 611
76 - في الزيادة على العدد الشرعي 613
77 - في كيفية الإختيار 616
78 - في النفقة 618
79 - في أقسام النكاح 620
80 - في نكاح الإماء 623
81 - في العتق 625
82 - في البيع 627
83 - في الطلاق 628
84 - ملك الرقية 628
85 - ملك المنفعة 629
86 - في بقايا مسائل متبددة 630
87 - في توابع النكاح - العيب والمدلس 631
88 - في أحكام العيوب 633
89 - في التدليس 635
90 - في المهر 638
91 - في الصداق الفاسد 640
92 في التفويض 642
93 - تفويض المهر 644
94 - في التنصيف والعفو 645
95 - في التنازع 649
96 - في القسم والشقاق 650
97 - في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة 656
98 - في النفقات 661
99 - في الاختلاف 667
100 - في نفقة الدواب 673
101 اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح 677
102 - في العقد 678
103 - في المحرمات وتوابعها 680
104 - في نكاح المتعة 683
105 - في نكاح الإماء 684
106 - في المهر 685
107 - في العيوب والتدليس 686
108 - في القسم والنشوز والشقاق 687
109 - في النفقات 690