أصل الإباحة.
قال محمد بن إدريس: إن أراد بذلك بعد العقد عليها فصحيح ما قال لأنها ادعت شيئا يفسخ عقده عليها فلا يقبل إقرارها في حقه، فأما إن ادعت وأقرت قبل العقد عليها بأنه ابنها من الرضاع وأنها محرمة عليه فلا يجوز العقد وتزويجه بحال لأن هذا إقرار على نفسها.
وإذا أرضعت المرأة صبيين ولكل واحد منهما إخوة وأخوات ولادة أو رضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه، جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و إخوة وأخوات ذاك، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما ولا بين أخوتهما وأخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه، وروي أنه إذا ربت المرأة جديا بلبنها فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله عليها وليس ذلك بمحظور.
ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في أول كتاب الرضاع مسألة: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده من غير هذه المرضعة ومنها لأن إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: قول شيخنا رحمه الله في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل وليس هي أختهم لا من أمهم ولا من أبيهم؟ والنبي ع جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ثم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي النسب لا يحرم على الانسان نكاح أخت أخيه التي لا من أمه ولا من أبيه فليلحظ ذلك ولا يتأمل.
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج:
قال الجوهري في كتاب الصحاح: الكفئ النظير وكذلك الكف ء والكفوء على فعل وفعول والمصدر الكفاءة بالفتح والمد.
فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع.