وقال شيخنا في نهايته: وإذا لم يكن لها جد وكان لها أخ يستحب لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير، وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر.
قال محمد بن إدريس: إن أراد بذلك أنهما عقدا في حالة واحدة معا معا الإيجابان والقبولان في دفعة واحدة فالعقدان باطلان لأن ذلك منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه وحمل ذلك على الأب والجد قياس ونحن لا نقول به، وإذا أراد أنه يقدم عقد الأخ الصغير عليها فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى؟ وإن أراد أن الأكبر كان عقده متقدما فالعقد صحيح ولا معنى للأولوية هاهنا.
ثم قال رحمه الله: فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا ولم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها.
قال محمد بن إدريس: إذا كان الصغير قد سبق بالعقد سواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ودخل الذي عقد له الأخ الصغير بها فإنها ترد إلى الأول، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة، ولا نفقة لها على من دخل بها لأنها تعتد لغيره بل النفقة على زوجها لأنها في حباله، وإنما منعه الشرع من وطئها، فإن جاءت بولد كان لاحقا بأبيه، وذهب شيخنا في نهايته: إلى أنه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر وإن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها فهي زوجته مع الدخول، إلا أنه رجع في مسائل خلافه وفي مبسوطه عن ذلك وقال: روي في بعض أخبارنا ذلك، ورجوعه هو الصحيح.
ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ وليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ لأنها إذا بلغت لا خيار لها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضي منها.
قال محمد بن إدريس: المراد بذلك أنها تكون قد وكلته في العقد، فإن قيل: إذا وكلته في العقد