أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت التزويج. أو تقول: أنكحتك، فيقول: قبلت التزويج. أو تقول: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح. وما عدا هذا فلا ينعقد به النكاح الدائم بحال.
فأما النكاح المؤجل ينعقد بلفظة أخرى زائدة على اللفظتين وهي: متعتك نفسي بكذا إلى أجل كذا، إلا أن عقد النكاح الدائم ليس من شرط صحته ذكر المهر بل ينعقد من دونه بغير خلاف، والمؤجل من شرط صحته ذكر المهر والأجل.
وإذا قال رجل في عقد الدوام: أنكحتك أو زوجتك بنتي، فقال الزوج: قبلت، ولم يزد على ذلك فعندنا يصح العقد لأن معنى قوله: قبلت، أي قبلت هذا الإيجاب أو هذا العقد.
إذا قال: زوجتك حمل هذه المرأة، كان باطلا. ولا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح عندنا ولا يجوز ذلك في عقد البيع، ولا بد أن يأتي بلفظ الإخبار في الإيجاب ولا يجوز أن يأتي به بلفظ الأمر أو الاستفهام لأنه لا خلاف في صحته أن يأتي به على ما قلناه وفيما عداه خلاف، وأيضا فالعقد حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي.
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط لأنه عقد لازم من الطرفين فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط وصح العقد.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه: إذا شرط ذلك بطل العقد.
قال محمد بن إدريس: لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا إجماع لأن العقود الشرعية إذا ضامتها شروط غير شرعية بطلت الشروط وصحت العقود وهذا شرط غير شرعي، والذي يدل على صحة العقد قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وهذا عقد يجب الوفاء به، والذي اختاره شيخنا تخريجات المخالفين و فروعهم وهو مذهب الشافعي، وأحد من أصحابنا لم يذهب إلى ذلك ولا ذكر المسألة في مسطور له ولا وردت به رواية من جهة أصحابنا لا آحادا ولا متواترا، وشيخنا لما استدل على ما اختاره لم يتعرض للإجماع ولا للأخبار بل بشئ أوهن من بيت العنكبوت ولم يتعرض لها في سائر تصنيفه إلا في هذين الكتابين لأنهما فروع المخالفين وتخريجاتهم.