بأكثر من خمسين دينارا.
ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه؟ للمسلم من خمر أو نبيذ أو خنزير وما أشبه ذلك، فإن عقد على شئ من هذه المحرمات.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: كان العقد باطلا، وكذلك يقول شيخنا المفيد في مقنعته، إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عن ذلك في مسائل خلافه في كتاب الصداق فقال مسألة: إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه فسد المهر ولم يفسد النكاح ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكا فإن عنه روايتين إحديهما مثل ما قلناه والأخرى: يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا. ثم قال في استدلاله على صحة ما اختاره رحمه الله: دليلنا أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلا فلا يؤثر ذلك في فساد العقد، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: الذي يقوى في نفسي ما ذكره في مسائل خلافه، والدليل عليه ما استدل به رحمه الله فإنه استدلال مرضي ولا إجماع على فساد هذا العقد ولا كتاب الله تعالى ولا دليل عقل ولا سنة متواترة بل قوله تعالى يعضد ما ذكره وهو قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنكاح قد بينا أنه العقد من الإيجاب والقبول وقد حصل ذلك، وقد بينا أيضا أن ذكر المهر ليس من شرط صحة عقد الدوام.
ويجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة لأن كل ذلك له أجر معين وقيمة مقدرة.
واستثنى بعض أصحابنا من جملة ذلك الإجارة إذا كانت معينة يعملها الزوج بنفسه قال: لأن ذلك كان مخصوصا بموسى ع، والوجه في ذلك أن الإجارة إذا كانت معينة لا تكون مضمونة بل إذا مات المستأجر لا يؤخذ من تركته ويستأجر لتمام العمل، وإذا كانت في الذمة يؤخذ من تركته لتمام العمل.
والذي اعتمده وأعمل عليه وأفتى به أن منافع الحر ينعقد بها عقود النكاح ويصح الإجارة والأجرة على ذلك سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة لأن الأخبار على عمومها، وما ذكره