لزمه المهر وإن أبي ذلك لزمها هي المهر.
على ما روي في بعض الأخبار أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس: حمل ذلك على الأب قياس فإن الأم غير والية على الابن، وإنما هذا النكاح موقوف على الإجازة والفسخ، فإن بلغ الابن ورضي لزمه المهر وإن أبي انفسخ النكاح ولا يلزم الأم من المهر شئ بحال إذ هي والأجانب سواء، ولو عقد عليه أجنبي كان الحكم ما ذكرناه بغير خلاف، فلا دليل على لزوم الأم المهر لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد فبقينا على حكم الأصل.
وقد روي: أن المرأة إذا عقدت على نفسها عقدة النكاح وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، وإن دخل بها الزوج في حال السكر ثم أفاقت الجارية فأقرته على ذلك كان ذلك أيضا ماضيا.
هكذا أورده شيخنا في نهايته، والذي يقوى عندي إن هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة لأنه لو كان موقوفا وقف على الفسخ والإجازة، وشيخنا قال: كان العقد باطلا، فإذا كان باطلا فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضيا؟ وأيضا العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه أو من وكلته في أمرها فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو عن بعض المهر وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في مسائل خلافه: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، ثم قال: إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه.
وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال رحمه الله:
قوله: إلا أن يعفون، معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها