عندنا على الإجازة ووافقنا على ذلك أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة، وقال في استدلاله: دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المتردد وما رواه ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي ع فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ص وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ، وأيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي ع فقالت: زوجني أبي ونعم الأب من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته فجعل النبي ع أمرها إليها فقالت: أجزت ما صنع بي أبي وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ. وروي في بعض الأخبار: أنه ع قال لها: أجيزي ما صنع أبوك، وأبوها ما صنع إلا العقد فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة، هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه وأرضاه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ثم ماتا فإنهما يتوارثان، ترث الجارية الصبي والصبي الجارية.
قال محمد بن إدريس: هذا صحيح بغير خلاف بين أصحابنا.
ثم قال: ومتى عقد عليهما غير أبويهما ثم مات واحد منهما، فإن كان الذي مات الجارية فلا يرث الصبي سواء بلغ أو لم يبلغ لأن لها الاختيار عند البلوغ، فإن كان الذي مات الزوج قبل أن يبلغ فلا ميراث لها أيضا لأن له الخيار عند البلوغ، وإن كان موته عند بلوغه ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية فإنه يعزل ما يرثه إلى أن تبلغ، فإذا بلغت عرض عليها العقد فإن رضيت به حلفت بالله تعالى أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث، فإذا حلفت أعطيت الميراث وإن أبت لم يكن لها شئ.
قال محمد بن إدريس: وهذا تسليم منه رحمه الله أن العقد يقف على الإجازة والفسخ.
ثم قال رحمه الله: ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب كان لها الخيار إذا بلغت سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب أو الأخ أو العم أو الأم.
وهذا أيضا تسليم للمسألة.