بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة وقوله: كانت مخصوصة بموسى ع، فكلام في غير موضعه واعتماد على خبر شاذ نادر فإذا تؤمل حق التأمل بأن وضح أن شعيبا ع استأجر موسى ليرعي له لا ليرعي لبنته وذلك كان في شرعه وملته أن المهر للأب دون البنت على ما قدمناه في صدر الباب، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب ع.
فأما إذا عقد على إجارة ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام خبرا وهو: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها، فهذا يدلك على ما حررناه وبيناه، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى ع فصحيح، وإن أراد غير ذلك فباطل.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز العقد على إجارة وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة أو سنين معينة.
وقال في مسائل خلافه مسألة: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا: لا يجوز لأنه كان يختص بموسى ع ثم قال في استدلاله: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي ع فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله ص: هل عندك من شئ تصدقها إياه، فقال:
ما عندي إلا إزاري هذا، فقال: النبي ع: إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا فقال له رسول الله ص: هل معك من القرآن شئ، قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، وسماهما فقال رسول الله ص: قد زوجتكها بما