بالعقد على نفسها في البيع والابتياع والتمليك والهبات والوقوف والصدقات وغير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنها إذا كانت بكرا ولها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنا في ذلك فتأذن فيه وترضى به، ولو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها لكان العقد ماضيا، هذا آخر كلام شيخنا المفيد رحمه الله.
وأيضا فقد قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح والبيع وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال: إذا كانت بكرا لا يجوز لها العقد على نفسها إلا بإذن أبيها، وفي المخالفين من قال: لا يجوز نكاح إلا بولي، وفيه خلاف. ثم قال رحمه الله: وإذا تزوج من ذكرنا بغير ولي كان العقد صحيحا فقد وافق هاهنا أيضا ولا يرجع إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا في هذه المسألة.
النكاح عندنا يقف على الإجازة مثل أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل ولم يأذن له ذلك يقف العقد على إجازة الزوج والولي، وكذلك لو زوج رجل بنت غيره وهي غير بالغ من رجل فقبل الزوج وقف العقد على إجازة الولي، وكذلك لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة أو غير الكبيرة وقف على إجازتها، وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده والأمة بغير إذن سيدها وقف العقد على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كله عند أصحابنا، ما خلا العبد والأمة فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين، وبعضهم يبطله ويفسده ويحتج بأنه عقد منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وما عداهما لا خلاف بينهم فيه.
إلا ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه في مسائل خلافه، فإنه خالف أصحابه في ذلك واختار مذهب الشافعي وإن كان موافقا لباقي أصحابنا في نهايته واستبصاره وتهذيبه، دليلنا إجماع أصحابنا المنعقد على ما اخترناه فإن من ذكرناه معروف الاسم والنسب وإن كان محجوجا بقوله في غير مسائل الخلاف، والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة.
وقال السيد المرتضى في الناصريات في المسألة الرابعة والخمسين والمائة: ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ولا يقف في القول الآخر، هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح