كلها من البيع وغيره وفي أحد قسمي النكاح.
وأيضا فشيخنا أبو جعفر قال في مسائل الخلاف مسألة: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة أو على مسافة قريبة أو بعيدة وكلت وزوجت نفسها، ثم قال في استدلاله: دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لغير الأب والجد، ومتى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها، وإن غابا جميعا وكانت بالغا كان لها أن تعقد على نفسها وتوكل من شاءت من باقي الأولياء، هذا آخر كلام شيخنا في المسألة فانظر أرشدك الله إلى كلامه رحمه الله فهل ترى للخلاف معنى؟ لأن من جعل له الولاية لا يقول: إن مع الغيبة تسقط، لأن ولي الصغيرة من الأب والجد إذا غابا لا تسقط ولايتهما عنها بحال، ولا يجوز تزويجها إلا بإذنهما لأن لهما عليها الولاية بغير خلاف، وكذلك حالها عند البلوغ ولا تزول ولايتهما عند من ذهب إلى ذلك من أصحابنا إذ لا فرق بين الموضعين.
وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رجع وسلم المذهب بالكلية في كتابه كتاب التبيان ورجع عما ذكره في نهايته وسائر كتبه لأن كتاب التبيان صنفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسبره الأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها، فقال في تفسير قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإنه قال: لا ولاية لأحد عندنا إلا الأب والجد على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له، فهذا قوله في كتاب التبيان المشتمل على تفسير القرآن، وإذا كان الاجماع في المسألة من أصحابنا والأصول من الأدلة شاهدة لما ذهبنا إليه واخترناه فلا معدل عنه، وشيخنا أبو جعفر الطوسي محجوج بقوله هذا الذي حكيناه عنه في التبيان.
وقال السيد المرتضى في كتابه الانتصار مسألة: ومما يظن قبل الاختبار أن الإمامية تنفرد به القول: بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها، وأبو حنيفة يوافق في ذلك وقال:
مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها ثم قال رحمه الله في استدلاله: دليلنا الاجماع المتردد.
وشيخنا المفيد قال في كتابه أحكام النساء في باب أحكام النساء في النكاح: والمرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد عليها للأزواج من غيرها، كما أنها أولى