والمرأة التي أرضعتها أولا ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا لأنها بعد رضاعها من المرأة الأولى صارت بنته، فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة فقد أرضعت بنته ولا بأس بأن ترضع امرأة الرجل بنته بغير خلاف، وهذه رواية شاذة أوردها بعض أصحابنا والصحيح أن الأخيرة تحرم عليه أيضا لأنها أم من كانت زوجته فهي داخلة تحت عموم قوله تعالى: وأمهات نسائكم، فالتمسك بالقرآن وعمومه أولى من التمسك برواية شاذة أو قول مصنف وإيراده في سواد كتابه.
وإن عقد على جاريتين رضيعتين فإن أرضعتهما امرأة له حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا، فإن أرضعت امرأتان له هاتين الجاريتين حرمن كلهن، هذا كله بشرط اعتبار الدخول بالكبار المرضعات، فإن لم يكن دخل بالكبار حرمن الكبار ولا يحرمن الصغار على ما قدمناه وحررناه، فأما مهورهن فإن كان قد دخل بالكبار فقد استقر مهورهن عليه، فأما مهور الصغار فهي أيضا عليه لأن الفسخ جاء لا من قبلهن.
وقال بعض أصحابنا: يعود به على الكبار، ولا أرى لهذا القول وجها والأصل براءة الذمة من العود به عليهن.
فإن لم يدخل بالكبار فلا يستحققن عليه مهرا لأن الفسخ جاء من قبلهن قبل الدخول بهن، وكل فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهن أبطل مهورهن بغير خلاف، فأما الصغار فقد قلنا: إنهن لا يحرمن عليه، فمهورهن ثابتة في ذمته لا تسقط.
وقد قدمنا أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات على اختلافهن فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة على ما روي في بعض الأخبار، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار لكنه يمنعهن من شرب الخمور ولحم الخنزير.
وقال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة ولا عقد دوام، وتمسك بظاهر الآية وهو قوي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه.
وجميع المحرمات في شريعة الاسلام.
ولا بأس بوطئ الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، ولا بأس باستدامة العقد