قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفصل. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يفصل. وروت عائشة: أن النبي ع قال: الحرام لا يحرم الحلال، وعليه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس ولا مخالف لهم، هذا آخر كلامه في المسألة وهو الذي اخترناه فيما مضى.
لا عدة على الزانية ويجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا لأن الأصل براءة الذمة من العدة عليها، وقد قلنا: إنه لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضى منهما، فإن عقد عليها كانت العمة أو الخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال فإن أمضت كان ماضيا، على ما روي، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يحتاج إلى عقد ثان إذا عقد من غير إذنها ثم رضيت لا يكفي رضاها بل يحتاج إلى عقد مستأنف لأن ذلك العقد الأول منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
فإن اعتزلت واعتدت كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق ولا تستحق في هذه العدة عليه نفقة لأنها فسخ وله أن يتزوج بأختها في الحال.
ولا يجوز له أن يستبيح وطء بنت الأخ أو بنت الأخت إلا بعقد مستأنف على ما قدمناه لأن العقد الأول وقع فاسدا، ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت وإن لم ترضيا بذلك على ما قدمناه، وحكم العمة والخالة من جهة الرضاع حكمهما من جهة النسب على السواء.
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا بعد رضاها فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا بغير خلاف، فإن أمضت الحرة العقد مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار وقد قلنا ما عندنا في ذلك، وإن أبت واعتزلت وصبرت إلى انقضاء عدتها كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج، ولا تحل له الأمة بالعقد الأول بل لا بد من عقد ثان لأن الأول وقع باطلا لأنه قبل الرضى والإذن وذلك منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء ألا يكون