عليهما في حالة واحدة كان مخيرا في أن يمسك أيهما شاء على ما روي في بعض الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه أصول المذهب أن العقد باطل يحتاج أن يستأنف عقدا على أيهما شاء - على ما قدمناه - لأنه منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه بلا خلاف بين محققي أصحاب أصول الفقه ومحصلي هذا الشأن.
وشيخنا فقد رجع في مبسوطه عما أورده في نهايته وهو محجوج بقوله: فإن عقد على امرأة ثم عقد على أختها كان العقد على الثانية باطلا فإن وطئ الثانية فرق بينهما وروي أنه لا يرجع إلى نكاح الأولة حتى تخرج التي وطأها من عدتها، ولا دليل على صحة هذه الرواية. والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يمتنع من وطء امرأته الأولى لأنه غير جامع بين الأختين لأن عدة الثانية لغيره وهي عدة بائنة لا رجعة له عليها فيها، فإذا لم يكن مانع من كتاب ولا إجماع ولا سنة ولا دليل عقل بل الكتاب والعقل والسنة يحكم بما ذكرناه لأن الأصل الإباحة وقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فنفى اللوم عن وطء زوجته.
ومتى عقد على امرأة ثم عقد على أختها أو أمها أو ابنتها بجهالة فرق بينهما، فإن وطئها وجاءت بولد كان لاحقا به.
وروي أنه لا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها، وقد قلنا ما عندنا في مثل ذلك فلا وجه لإعادته.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، فإن كانت التطليقة لا رجعة له عليها في تلك العدة و بعد تلك التطليقة جاز له العقد على أختها في الحال، وكذلك كل عدة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها يجوز له العقد على أخت المعتدة في الحال متمتعة كانت أو مفسوخا نكاحها أو مطلقة مباراة أو مختلعة.
وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها أنه: لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، وهذه رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها.
فإن قيل: لا يجوز العقد على أختها لأنه يجوز له أن يعقد عليها قبل خروجها من عدتها، وغيره لا يجوز له أن يعقد عليها ولا أن يطأها إلا بعد خروجها من عدتها والعقد عليها فقد صارت كأنها