ما قلناه واخترناه. ويحرم العقد على الزانية - وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها سواء علم في حال زناه بها أنها ذات بعل أو لم يعلم - تحريم أبد.
ومن أوقب غلاما أو رجلا حرم على اللائط الموقب بنت المفعول به وأمه وأخته تحريم أبد، ويدخل في تحريم الأم تحريم الجدة وإن علت لأنها أم عندنا حقيقة، وكذلك بنت البنت وكذلك بنت ابن بنته وإن سفلن لأنهن بناته حقيقة. فأما بنت أخته فإنها لا تحرم لأن بنت الأخت ليست أختا.
وحد الإيقاب المحرم لذلك إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يجب عليه الغسل لأن الغسل لا يجب إلا بغيبوبة الحشفة جميعها والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلق بإدخال بعضها لأن الإيقاب هو الدخول، فأما المفعول به فلا يحرم عليه من جهة الفاعل شئ.
ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أي عدة كانت أو إحرام معلوم والمدخول بها، فهما على كل حال سواء كان عن علم أو جهل بحالهما.
والمطلقة تسع تطليقات العدة ينكحها بينها رجلان تحرم تحريم أبد على مطلقها هذا الطلاق، ويحرم أيضا تحريم أبد الملاعنة، ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء يحرم عليه تحريم أبد.
ويدل على تحريم ذلك أجمع إجماع أصحابنا عليه فهو الدليل القاطع على ذلك، واستدلال المخالف علينا في تحليل هؤلاء بأن الأصل الإباحة، وبظواهر القرآن كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير لازم لأنا نعدل عن ذلك بالدليل الذي هو إجماعنا كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها بغير خلاف بينهم، فإذا ساع لهم العدول ساع لغيرهم العدول عن العموم بالدليل لأنه لا خلاف أن العموم قد يخص بالأدلة.
وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب حكم الحرائر.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: إذا زنى بامرأة فاتت ببنت يمكن أن يكون منه لم تلحق به بلا خلاف ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة ثم حكى عن الشافعي جواز أن