في عدته.
قلنا: هذا قول بعيد من الصواب، لأن المختلعة يجوز له العقد على أختها في الحال بغير خلاف وإن كان يجوز له العقد عليها قبل الخروج من عدتها إذا تراضيا بذلك وإن غيره لا يجوز له ذلك بحال، فلا فرق بينهما من هذا الوجه، وأيضا هذه عدة لا رجعة للزوج على الزوجة فيها بغير خلاف فخرجت من أن تكون زوجة له فلم يكن جامعا في حباله بين الأختين بحال.
وإذا ماتت إحدى الأختين جاز له أن يعقد على أختها في الحال.
ولا بأس أن يجمع الرجل بين الأختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطء لأن حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العقد فمتى ملك الأختين فوطئ واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى حتى يخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.
وقد روي أنه: إن وطئ الأخرى بعد وطئه الأولى وكان عالما بتحريم ذلك عليه حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها، وإن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية من ملكه. والرواية بهذا الذي سطرناه قليلة لم يوردها في كتابه وتصنيفاته إلا القليل من أصحابنا.
والذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي أنه إذا أخرج إحديهما من ملكه حلت الأخرى سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه أو لا ليعود، عالما كان بالتحريم أو غير عالم، لأنه إذا أخرج إحديهما لم يبق جامعا بين الأختين بلا خلاف.
فأما تحريم الأولى إذا وطئ الثانية ففيه نظر، فإن كان على ذلك إجماع منعقد أو كتاب أو سنة متواترة رجع إليه، وإلا فلا يعرج عليه لأن الأصل الإباحة للأولى، وإنما التحريم تعلق بوطئ الثانية بعد وطئه للأولى لأنه بوطئه للثانية يكون جامعا بين الأختين، فكيف تحرم الأولى وهي المباحة الوطء وتحل المحرمة الوطء؟ وقد قلنا: إنها رواية أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا مثل ما أورد كثيرا من الأخبار في كتابه المشار إليه إيرادا لا اعتقادا.
ولا يجوز للرجل الحر أن يعقد على أكثر من أربع من الحرائر أو أمتين، ولا بأس أن يجمع