شيخنا قول بعض المخالفين وإن كان لهم فيه قول آخر.
ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول لنكاح الحرة فأما مع عدمه فلا بأس بالعقد عليها، ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول كان العقد ماضيا غير أنه يكون قد ترك الأفضل.
وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إلى أن ذلك لا يجوز وأنه غير ماض واستدل بعموم الآية وقال في كتاب التبيان في تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، قال رحمه الله:
وهذه الآية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار وليست منسوخة ولا مخصوصة فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا ثم قال: وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول لقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، فأما الآية التي في النساء وهو قوله: ومن لم يستطع منكم طولا، فإنما هي على التنزيه دون التحريم، هذا آخر كلامه رحمه الله في التبيان.
والأظهر من أقاويل أصحابنا أن العقد ماض وقد يخص العموم بالأدلة وأيضا قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل.
وقد روي أنه يكره العقد على القابلة وابنتها، ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها أو سريته إذا لم تكن أمها، ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته وقد دخل بها إذا كانت البنت قد ولدت بعد مفارقتها إياه وليس ذلك بمحظور، فإن كانت البنت ولدت قبل عقد الرجل عليها لم يكن بذلك بأس على ما روي في الأخبار من الكراهة في المسألة الأولى.
ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه، فإن تزوج ودخل بها ثم مات كان العقد ماضيا وتوارثا، وإن مات قبل الدخول بها والبرء كان العقد باطلا على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه.
وإذا أقام الرجل بينة على العقد على امرأة وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة بينة الرجل ولا يلتفت إلى بينتها إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل أو يحصل