بين حرة وأمتين أو حرتين وأمتين بالعقد، فأما بملك اليمين فليجمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر، فإن كان الرجل عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى، على ما روي في بعض الأخبار وقد قلنا ما عندنا في ذلك وأن العقد باطل لأنه منهي عنه بغير خلاف.
وإن كان قد عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي بدأ باسمها كان عقدها صحيحا، فإن دخل بالتي ذكرها ثانيا كان نكاحها باطلا وتلزمها العدة لأجل الدخول ويلزمه المهر، فإن حملت لحق به الولد.
والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء ثم أسلم فليمسك منهن أربعا وليخل سبيل الآخر، ويكون خيرته على الفور لئلا يكون جامعا بين أكثر من أربع.
وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة فلا يجوز له العقد على أخرى حتى تخرج تلك من العدة، فإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة جاز له العقد على أخرى في الحال، وكذلك إن كان فسخا لا طلاقا جاز له العقد على أخرى في الحال.
والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد، ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين لأن الحرة في حقه بمنزلة الأمتين، ولا يعقد على حرتين ويضيف إليهما العقد على أمة لأنا قد قدمنا أن الحرة في حقه بمنزلة الأمتين فيصير حينئذ كأنه قد عقد على خامسة.
وقد قدمنا أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع، ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا. إذا كان قد دخل بالمرأة المرضعة، لأن الجارية الرضيعة صارت ربيبة من نسائه اللاتي دخل بهن، وحرمت الكبيرة المرضعة لأنها صارت من جملة أمهات نسائه، فإن لم يكن دخل بالكبيرة فإن الجارية المرضعة تحل له لأنها ممن لم يدخل بأمها، فأما الكبيرة فهي محرمة عليه على كل حال.
وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته من غير تفصيل فإنه قال: ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، وإن أرضعت الجارية امرأتان له حرمت عليه الجارية