أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية، فلا ينافي الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الإجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح للرجال ولا ينافي هذا التأويل قوله في الخبر الأول: إن شاء طلق وإن شاء أمسك، إذا كان الدخول بعد تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين إمساكها وبين طلاقها ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه.
وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهيل بن زياد عن يعقوب عن بريد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، لأن الوجه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان ذلك جائزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأول حتى يعمل بالأخبار كلها.
فهذه الأخبار جميعها والتأويلات والألفاظ إيراد شيخنا أبي جعفر وقوله وتأويله من غير زيادة ولا نقصان، ألا تراه قد جمع في آخر تأويله الأخبار بين أنها لا تحل له أبدا وبين إمساكها زوجة مع اختيار الزوج وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها، وأورد في نهايته الخبر المرسل الذي أورده في استبصاره أورده وتأوله الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهيل بن زياد عن يعقوب عن بريد عن بعض أصحابنا، وهذا كما تراه خبر واحد مرسل والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة؟
ولو أورد غيره في نهايته من جملة ما أورده من الأخبار في استبصاره كان أوضح في البيان.
وقد قدمنا أن من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا سواء كان عالما أو جاهلا وكان لها المهر بما استحل من فرجها إذا لم تكن عالمة بأن ذلك لا يجوز، فأما إن