كانت عالمة بتحريم ذلك فلا مهر لها وكان عليها عدتان تمام العدة من الزوج الأول وعدة أخرى من الزوج الثاني، فإن كانت العدة التي عقد فيها الثاني عدة رجعية فالنفقة على زوجها الأول وإن أراد مراجعتها فإن له ذلك.
فإن قيل: كيف تكون عليه النفقة والنفقة لا تجب إلا بتمكين الاستمتاع بها والوطء، وهذا ممنوع من ذلك؟ قلنا: المرأة غير مانعة له وإنما المنع من جهة الشارع دونها لأن المنع لو كان منها سقطت نفقتها، وهذا ليس هو منها كما أنها لو كانت مريضة فإنه ممنوع من وطئها ويجب عليه النفقة عليها، وأيضا فهي زوجة والنفقة تجب على الزوجات من الأزواج بغير خلاف.
فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالأول وإن كان لستة أشهر فصاعدا كان لا حقا بالثاني، ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل، فإن كانت عالمة بذلك لم يكن عليه شئ وإن كانت جاهلة وجب عليه حد القاذف.
الوطء المباح بعقد غير عقد الشبهة والوطء بملك اليمين ينشر تحريم المصاهرة ويثبت به حرمة المحرم، فأما الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة ولا خلاف أنه لا يثبت به حرمة المحرم.
ومعنى حرمة المحرم أن أمهات الموطوءة وبناتها يحل النظر إليهن مثلا حماة الرجل يحل النظر إليها كما يحل له النظر إلى أمه وبنته وكذلك بنت امرأته من غيره، هذا في العقد الصحيح والوطء المباح فهذا معنى حرمة المحرم.
فأما معنى تحريم المصاهرة فإن الانسان لا يحل له أن يتزوج بأم امرأته ولا بنتها إذا كان قد دخل بالأم تحريم أبد ولا بأختها تحريم جمع، فهذا معنى تحريم المصاهرة.
فأما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال.
وإنما أصحابنا رووا أنه يلحق به الولد ولا يحد فاعله لقوله ع: ادرؤوا الحدود بالشبهات، وما سوى هذين الحكمين فحكمه حكم الوطء الحرام، وعند الشافعي ينشر تحريم المصاهرة ولا يثبت به حرمة المحرم، وإن كان شيخنا قد أورد ذلك في مبسوطه فهو رأي الشافعي لا رأي الإمامي وقد قلنا: إنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا النكاح المؤجل فإن عقد