الدائم أيضا على الجنسين أيضا دون ابتدائه واستئنافه لأنه يحل في الاستدامة ما لا يحل في الابتداء، ولا يجوز وطء ما عدا الجنسين بملك اليمين ولا بأحد العقود سواء كان العقد دائما مبتدأ أو مستداما أو مؤجلا.
وقد روي رواية شاذة: أنه يكره وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة وليس ذلك بمحظور، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا ورجع عن ذلك في كتابه التبيان في تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فإنه قال: فأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، وشيخنا المفيد في مقنعته يحرم ذلك ولا يجوزه وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه وتقتضيه أصول المذهب وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
وإذا أسلم اليهودي والنصراني ولم تسلم امرأته جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ويطأها على ما قدمناه، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فإنه يملك عقدها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها سواء كان بشرائط الذمة أو لم يكن لا يختلف الحكم فيه بحال على الصحيح من الأقوال، وكذلك الحكم في من لا ذمة له من سائر أصناف الكفار فإنه ينتظر به انقضاء العدة، فإن أسلم كان مالكا للعقد، والآن لم يسلم إلا بعد ذلك فقد بانت منه وملكت نفسها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلو بها ولا من اخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، وإن لم يكن بشرائط الذمة فإنه ينتظر به عدتها، فإن أسلم قبل انقضائها فإنه يملك عقدها، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها. إلا أنه رجع عما ذكره وأورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا من أخبار الآحاد في مسائل خلافه ومبسوطه.
فقال في مسائل خلافه مسألة: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا، فأيهما أسلم فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة انفسخ النكاح، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة سواء كان في دار الحرب أو في دار الاسلام، ثم قال رحمه الله: دليلنا