ورضاعا، فأما أولاد الأم المرضعة فإنه لا يحرم على المرتضع إلا أولادها ولادة فأما أولادها المنتسبون إليها بالرضاع فلا يحرمون عليه بحال.
والذي يدور عقد الرضاع عليه وجملة بابه أن امرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولودا الرضعات على الصفة المقدم ذكرها صار كأنه ابنهما من النسب، فكل من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا لأن الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كأنه ابنهما من النسب والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من آبائه وأمهاته، فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته وبجدته، ويجوز لوالد هذا المرضع أن يتزوج بالتي أرضعته لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ولأنه لما جاز له أن يتزوج أم ولده من النسب فبأن يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع أولى.
فإن قيل: أ ليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز له أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فكيف جاز هذا؟ وقد رويتم وقلتم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا: أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وإنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبي ص إنما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة: هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه من قولنا: والذي يدور عقد الرضاع عليه، وهو كلام الشافعي ومذهبه وسؤاله نفسه وجواباته عنها في قوله: فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرضع وبأخته وبجدته.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: أما تزويجه بأخته وبجدته فلا يجوز بحال، لأنا في النسب لا نجوز لمن يتزوج الانسان بأخت ابنه ولا بأم أم ابنه بحال، وإنما الشافعي علل ذلك بالمصاهرة وليس هاهنا مصاهرة، و كذا في قوله وسؤاله نفسه: أ ليس لا يجوز له أن يتزوج أم أم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج أم أم ولده من الرضاع؟ أجاب: بأن أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب وإنما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، وعلل ذلك بالمصاهرة فلا يظن ظان بأن ما قلنا كلام شيخنا أبي جعفر.