شيخنا أبي جعفر الطوسي والأول هو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب لأن الرضاع يتناول القليل والكثير فالإجماع حاصل على العشر وتخصصها ولأن بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرضاع والكثير ويتعلق بالعموم فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.
كل رضعة من العشر يروى الصبي ولا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى، فأما إن فصل بين العشر رضعات بشرب لبن من غير رضاع فلا تأثير له في الفصل بل حكم التوالي باق بلا خلاف بين أصحابنا في جميع ذلك.
وجملة الأمر وعقد الباب أنه لا يحرم من الرضاع عندنا إلا ما وصل؟ إلى الجوف من الثدي من المجرى المعتاد الذي هو الفم، فأما ما يوجر به أو يسعط أو ينشق أو يحقن به أو يحلب في عينه فلا يحرم بحال، ولبن الميتة فلا حرمة له في التحريم، ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، ولا يثبت الرضاع بشهادة النساء لا المرضعة ولا غيرها كثرن أو قللن.
على الظاهر من أقوال أصحابنا وهو الذي يقوى في نفسي لأن الشهادة والعمل بها حكم شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها سواء دخل بالبنت أو لم يدخل لأن الله تعالى قال: وأمهات نسائكم، وهذه من جملة أمهات النساء ولم يشترط الدخول.
ومن هذا الضرب أيضا بنت المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن.
بلا خلاف إلا من داود فإنه قال: إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا، ظنا منه أن قوله تعالى:
اللاتي في حجوركم، شرط في التحريم وليس ذلك شرطا، وإنما هو وصف لهن لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
ويحرم تحريم جمع أربع وهما الأختان والمرأة وعمتها إلا برضاها عندنا فأما بين الأختين لا يعتبر الرضا، والمحرم من الجمع بين المرأة وعمتها أن التحريم إذا ارتفع الرضا وكانت الداخلة بنت الأخ أو بنت الأخت، فأما إن كانت الداخلة العمة والخالة فلا تحرم عند أصحابنا سواء رضيت المدخول عليها أو لم ترض.
ومن تحريم الجمع المرأة وخالتها،