ع شرطا في صحته بل من مستحباته وبه يجب الموارثة، وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
ونكاح المتعة وهو المؤجل بالسنين والأعوام أو الشهور والأيام والمهر المعين، ومن شرط صحته ذكر الأجل المحروس والمهر المعين أو الموصوف، وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة، ومتى لم يذكر فيه الأجل وذكر المهر وإن سمى ونطق عند العقد بالمتعة كان النكاح دائما.
هكذا ذكره شيخنا في نهايته، والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب أن النكاح غير صحيح لأن العقد الدائم لا ينعقد إلا بلفظتين: زوجت وأنكحت، وما عداهما لا ينعقد به وفي هذا الموضع لم يأت بإحدى اللفظتين، ويمكن أن يقال: يكون العقد دائما إذا لم يذكر الأجل وذكر المهر إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح دون لفظ التمتع، وأيضا لا خلاف بيننا في أنه إذا لم يذكر المهر والأجل في لفظ عقد المتعة كان العقد باطلا ولم يبطل إلا من حيث التلفظ بالتمتع في الإيجاب، فلو ذكر التزويج أو النكاح مثلا قالت: زوجتك أو أنكحتك ولم تذكر المهر والأجل أو تلفظ الرجل في إيجابه بلفظ النكاح أو التزويج ولم يذكر الأجل والمهر فإن العقد يكون صحيحا بغير خلاف بين أصحابنا، فما المؤثر في فساد العقد إلا التلفظ بالتمتع والإخلال بالمهر أو الأجل أو بهما، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عقد الدوام ينعقد بثلاثة ألفاظ : زوجتك وأنكحتك وأمتعتك، فعلى هذا المذهب يصح ما قاله شيخنا رحمه الله والأول هو الأظهر بين الأصحاب.
ومتى لم يذكر المهر مع الأجل كان العقد غير صحيح.
ونكاح بملك الأيمان وهو يختص الإماء دون الحرائر. وسنقف إن شاء الله تعالى على شرائط هذه الأقسام من النكاح فإنا نفرد لكل قسم منها بابا إن شاء الله، وليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ما روى أصحابنا من تحليل الرجل جاريته لأخيه لأن هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتملك حسب ما قدمناه.