على وجه نذكره. بدليل إجماع الطائفة لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لأنه نفي بالظاهر التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة فأما قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نخصه بالنكاح المؤجل فإنه جائز عند بعض أصحابنا على الكتابيات اليهود والنصارى دون المجوسيات أو نحمله عليهن إذا كن مسلمات بدليل ما قدمناه ولا يمتنع أن يكون من جهة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر وبين من لم تكفر أصلا فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة.
فإن قالوا: لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه - ليسلم لكم ظواهر آياتكم - بأولى منا إذا خصصنا ظواهركم بالمرتدات والحربيات ليسلم لنا ظواهر الآيات التي يستدل بها.
قلنا: غير مسلم لكم التساوي في ذلك بل نحن أولى بالتخصيص منكم لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد، وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيرة بغير شبهة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أو قبلاها بشهوة.
قال محمد بن إدريس: أما إذا جامعاها فلا خلاف في ذلك من جهة الاجماع، ولولا الاجماع لما كان على حظر ذلك دليل من جهة الكتاب أو السنة المتواترة، فأما إذا قبلاها أو نظرا إليها على ما قال رحمه الله فلا إجماع على حظر ذلك بل الأصل الإباحة مع قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: أو ما ملكت أيمانكم، وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان والفقيه أبي يعلى سلار رحمهما الله وبه أفتى.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد وطء الأب لم يحرم ذلك على الأب وطأها.
قال محمد بن إدريس: لا فرق بين الأمرين في أن ذلك لا يحرمها على الأب لأن الرسول