يده وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل قول غيره في إزالة ملكه عنه. فإن اختلفا فقال رب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: للقراض اشتريته، فالقول أيضا قول العامل لأنه أمين.
وإذا تلف من المال شئ بعد أن قبضه العامل كان من الربح بكل حال سواء كان بعد أن دار في التجارة أو قبل ذلك، فإذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثم عمل فربح فأراد أن يجعل البقية رأس المال بعد الذي هلك فلا يقبل قوله ويوفي رأس المال من ربحه، حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما لأن المال إنما يصير قراضا في يد العامل بالقبض، فلا فصل بين أن يهلك قبل التصرف أو بعده وقبل الربح، فالكل هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدا من الربح لا من رأس المال.
إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان كالمودع والوكيل لأنه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه.
إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه، فالقراض فاسد.