المسألة الأولى وذلك لا يجوز.
إذا غصب رجل مالا فاتجر به فربح أو كان في يده مال أمانة وديعة أو نحوها فتعدى فيها واتجر وربح فلمن يكون الربح؟ قيل فيه قولان:
أحدهما: أن الربح كله لرب المال ولا شئ للغاصب، لأنا لو جعلنا الربح للغاصب كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال والجناية في الودائع فجعل الربح لرب المال صيانة للأموال.
والقول الثاني: أن الربح كله للغاصب لا حق لرب المال فيه، لأنه إن كان قد اشترى بعين المال فالشراء باطل بغير خلاف وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته بلا خلاف، فإن دفع مال غيره فقد قضى دين نفسه بمال غيره وكان عليه ضمان المال فقط والمبيع ملكه حلال له طلق، فإذا اتجر فيه وربح كان متصرفا في مال نفسه فلهذا كان الربح له دون غيره، ولا يكون ذريعة إلى أخذ الأموال لأن حسم ذلك بالخوف من الله والحذر مما يرتكبه من المعصية ويحذره من الإثم، وهذا القول هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب.
إذا قال: خذه قراضا والربح بيننا، فالقراض صحيح لأن قوله: بيننا، معناه بيننا نصفين كرجل قال: هذه الدار بيننا أو بيني وبينك، كان إقرارا بأنها بينهما نصفين، وجملته أن هاهنا ثلاثة عقود: عقد يقتضي أن الربح كله لمن أخذ المال وهو القرض، وعقد يقتضي أن الربح كله لرب المال وهو البضاعة وهو أن يقول: خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي، وعقد يقتضي أن الربح بينهما وهو القراض. فإذا قال: خذه واتجر به، صلح لهذه الثلاثة العقود قرض وقراض وبضاعة، فإذا قرن به قرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه، فإن قال: خذه واتجر به والربح لك، كان قرضا. وإن قال: خذه واتجر به على أن الربح كله لي، كان بضاعة. فإن قال: خذه واتجر به والربح بيننا، كان قراضا لأن القرينة تدل عليه.
إذا اشترى العامل عبدا واختلف هو ورب المال، فقال العامل: اشتريته لنفس، وقال رب المال: بل اشتريته للقراض وبمال القراض، فالقول قول العامل مع يمينه لأن العبد في