فهذا تحرير هذه المسألة وما ذكره شيخنا اختيار أبي العباس بن شريح من قول الشافعي اختاره شيخنا أيضا، والذي حررناه واخترناه هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا وبه يقول شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه وتصنيفاته إلا مسائل الخلاف والمبسوط.
لا يصح القراض إذا كان المال جزافا لأنه لا دلالة عليه.
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقي الأصل ويطلب فائدته كالشجر والعقار والحيوان الذي يرجى نسله ودره، فالكل قراض فاسد لأن موضوع القراض الصحيح في الشرع غير هذا، وأيضا فلا دليل على صحة ذلك لأن القراض عقد شرعي يحتاج في ثبوته إلى أدلة شرعية.
إذا دفع إليه مالا قراضا، فإن اتجر حضرا كان عليه من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة من: نشر الثوب وطيه وتقليبه على من يشتريه وعقد البيع وقبض الثمن ونقده و إحرازه في كيسه وختمه ونقله إلى صندوقه وحفظه ونحو ذلك بما جرت العادة بمثله، وإن كان ذلك شيئا لا يليه رب المال في العادة مثل: النداء على المتاع في الأسواق ونقله إلى الخان ومن مكان إلى مكان، فليس على العامل أن يعمل بنفسه بل يكتري من يتولاه، فإن القراض متى وقع مطلقا من غير اشتراط شئ من هذا وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت العادة كما نقول في صفة القبض والتصرف، فإن خالف العامل فحمل على نفسه وتولي من التصرف ما لا يليه في العرف لم يستحق الأجرة على فعله لأنه تطوع بذلك، فإن خالف واستأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه كانت الأجرة من ضمانه لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين منفردين فقال له: خذهما قراضا على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك، فالقراض فاسد لأن موضوع القراض على أن يكون الربح كل جزء من المال بينهما.
إذا خلط الألفين وقال: ما رزق الله من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان جائزا لأن الألف الذي شرط ربحها ليست متميزة وإنما كانت تبطل لو كانت متميزة مثل