صاحب المال فإذا لم يصح له ما قاوله عليه كان له أجرة المثل لأنه دخل على أن يكون له المسمى في مقابلة عمله، هذا آخر كلامه في المسألة رحمه الله.
ومتى اختلف الشريكان أو المضارب وصاحب المال في شئ من الأشياء كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مثل الدعاوي في سائر الأحكام، وإذا اشترى المضارب المتاع ونقد من عنده الثمن على من ضاربه لم يلزم صاحب المال ذلك وكان من مال المضارب، فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه.
وروي: أنه من أعطى مال يتيم إلى غيره مضاربة فإن ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه وإن خسر كان ضمانه على من أعطى المال.
والأولى أن يقال إن كان هذا المعطى ناظرا في مال اليتيم نظرا شرعيا إما أن يكون وصيا في ذلك أو وليا فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه والصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطى الخسران إن خسر المال، وهذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب وما أورده شيخنا في نهايته خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا على ما كررنا ذلك.
ومن كان له على غيره مال دينا لم يجز له أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه منه على ما قدمناه.
وقد روي أن من كان عنده أموال للناس مضاربة فمات فإن عين ما عنده أنه لبعضهم كان على ما عين في وصيته فإن لم يعين كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال، أورد ذلك شيخنا في نهايته، وهذا إذا حقق وقامت البينة برؤوس الأموال أو تصادق أصحاب الأموال والورثة وكان في المال ربح وكانت الأموال مختلطة غير متميز مال كل واحد من غيره، فإن كان خسران وكان الخلط بغير إذن أرباب الأموال فإن الخسران على الخالط لها لأنه فرط في الخلط، فهذا تحرير الرواية المذكورة.
إذا فسخ رب المال القراض وكان في المال نسا - بفتح النون وسكون السين وهمزة الألف وقصره - باعه العامل بإذن رب المال نسيئة لزمه أن يجيبه سواء كان فيه ربح أو لم يكن فيه ربح لأن على العامل رد المال كما أخذه، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرد مثله.