من غير إسراف من مال القراض - على الأظهر الصحيح بين أصحابنا المحصلين - ولا نفقة للمضارب منه في الحضر.
واختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطه القول بأنه: لا نفقة له حضرا ولا سفرا، وبما اخترناه قال في نهايته وجميع كتبه ما عدا ما ذكرناه عنه في مبسوطه، وهو أحد أقوال الشافعي الثلاثة في المسألة اختاره هاهنا شيخنا أبو جعفر رحمه الله وقال في مسائل خلافه بمقالته في نهايته ورجع إلى قول أهل نحلته وإجماع عصابته، فقال مسألة: إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه فهو في مبسوطه محجوج بقوله في مسائل خلافه.
وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال باذنه صح الشراء وعتق عليه، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال لأنه خرج عن كونه مالا للقراض وملكا، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد.
وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإن اشترى بثمن في الذمة صح الشراء ووقع الملك للعامل، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق بدليل إجماع الطائفة على ذلك.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ويجب على المضارب بيعه، فإن كان فيه ربح كان بينهما على ما شرطا وإن كان خسران فلا يلزمه شئ بحال.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح له كله دون رب المال.
ويكره مضاربة سائر الكفار،