إلا بمال. أو بعوض وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا وعمل فيه كان الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، وإن كان قراض العامل الثاني بغير إذن رب المال ولم يعمل العامل الثاني فسد ويكون الربح كله لرب المال وللعامل الثاني أجرة المثل ولا شئ للأول وعليه ضمان ما هلك لتعديه دون الثاني.
إذا كان له على غيره مال قرض لم يجز أن يقارضه على ذلك إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان على عامل كل منهما مائة فاشترى العامل بمال كل منهما جارية ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا تباعان ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يبق في المال فضل، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله واقتسموا الربح على الشرط، فإن كان فيه خسران فالضمان على العامل لتفريطه، وإن استعمل القرعة جاز.
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا فخسر عشرة ثم أخذ رب المال عشرة ثم اتجر العامل وربح أفرز رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم وما حصل فهو بينهما على الشرط وذلك لأنه لم ينقص القراض في الخسران لتمامه للربح لكنه ينقص في العشرة التي أخذها رب المال ما ينقص في الخسران ما يخصه من العشرة فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم فيكون رأس المال ما بقي، وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد جبران العشرة ينقص القراض في المأخوذ وفي نصف الخسران وهي خمسة فيكون رأس المال بعد هذا خمسين، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من الموجود انتقص بحصته من الخسران.
إذا اشترى العامل جارية فليس له ولا لرب المال وطؤها كان في المال فضل أم لا ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه الولاء فولاؤه للإمام إذا لم يتوال إلى أحد.
إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا على أن ما رزق الله من غرس فيها كان بيننا نصفين والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة لأن المالين لا يختلطان ولا قراضا لأن من العامل العمل دون شئ من المال فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل ولا يملك رب