الأرض نصف الغراس ولا العامل نصف الأرض لأن ذلك بيع معلوم بمجهول.
إذا وقع الفسخ منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا فإنه لا يصح فيه لأن عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.