ولا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا أن يحدث فيها (كذا) المستأجر شيئا، ولا تصح إجارة ما لا يصح لمالكه التصرف فيه بحجر أو رهن أو إجارة أو غير ذلك، ولا يجوز رهن المستأجر ويجوز بيعه وهبته والتصدق به، ولا تبطل الإجارة بشئ من ذلك.
وإذا غرس المستأجر أو بنى بغير إذن المؤاجر فهو غاصب يضمن ما نقص ولمؤاجره قلع ما غرس ونقض ما بنى وله تركه وتسليم القيمة عنه، وإن كان باذنه فله شرطه، فإن لم يشترط كان له قلع الغرس ونقض البناء، ولا ضمان على الغارس والباني لما نقص واستدركه وإذا استحقت الأرض بعد عقد الإجارة تسلمها المستحق ورجع المستأجر بما نقد على مؤاجره.
ومنها إجارة الدابة والسفينة، وصحتها موقوفة على بيان المدة أو المسافة، فإن تعلق شرطها بحمل مقدار معلوم أو سلوك طريق مخصوص لم يجز للمستأجر تجاوزهما، فإن تعدى الشرط في المدة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق ضمن الهلاك والنقص وأجر الزائد على الشرط، وإن لم يعين مقدارا ولا طريقا ولا مدة ولا مسافة لم يضمن إلا أن يتعدى المعهود في الحمل أو التسيير فيضمن، ولا تنعقد هذه الإجارة لحمل محظور كالخمر ولا في المعونة على قبيح وكذلك حكم إجارة المسكن والوعاء والإناء في محظور.
ومنها استيجار الغير ليعمل عملا أو يحمل شيئا أو يقطع مسافة بنفسه أو دابته أو يبيع له أو يبتاع إلى غير ذلك من الأغراض، فلا بد في هذه الإجارة تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين الأجر، فإن وافق عمل المستأجر لشرط الإجارة استحق الأجر ولم يضمن نقصا ولا هلاكا إلا ما جناه مفرطا أو مختارا دون ما هلك من حرزه أو غلب عليه، فإن اختلفا في هلاك ما استؤجر لصلاحه كالقصارة والصياغة والنساجة، وفقدت البينة فعليه اليمين بصحة دعواه، وإن خالف شرط الإجارة سقط أجره وضمن ما نقص بفعله أو تلف.
وأجر ما يبتاعه المرء لغيره أو يبيعه باذنه عليه دون من يبتاع له منه أو يبيع عليه، وأجر الكيال ووزان البضاعة على البائع، وأجر وزان الثمن وناقده على المبتاع.
والمضاربة خارجة عن باب الإجارة والشركة، وإمضاء شرطها أفضل، فإن تنازعا