يلزم ذلك وكان للعامل أجر مثله ومن الربح بحسب رأس ماله، ويصح كل من ذلك بالتراضي ويحل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة، ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها بدليل الاجماع المشار إليه ولأن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل.
فإن قال المخالف: اشتراط الفضل في الوضيعة بمنزلة أن يقول: ما ضاع من مالك فهو على، وهذا فاسد، قيل له: ما أنكرت أن يكون بمنزلة أن يقول: ما ضاع فهو من مالي ومالك إلا أني قد رضيت أن يكون من مالي خاصة وتبرعت لك بذلك؟ - وهذا لا مانع منه، ويلزم أبا حنيفة على ذلك أن لا يجيز اشتراط التفاضل في الربح لأنه بمنزلة أن يقول: ما أستفيده في مالي فهو لك.
والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط، إن شرطا أن يكون لهما معا على الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد به، وإن شرطا أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد فهو كذلك، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا باذنه، وكذا القول في صفة التصرف في المال من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط كان ضامنا.
والشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء، ولا يلزم شرط التأجيل فيها، وتنفسخ بالموت.
والشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله، فإن ارتاب به شريكه خلف على قوله.
وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
فإذا باع من له التصرف في الشركة وأقر على شريكه الآخر بقبض الثمن - مع دعوى المشتري ذلك وهو جاحد - لم يبرأ المشتري من شئ منه، أما ما يخص البائع فلأنه ما اعترف بتسليمه إليه ولا إلى من وكله على قبضه فلا يبرأ منه، وأما ما يخص الذي لم يبع فلأنه منكر لقبضه وإقرار شريكه البائع عليه لا يقبل لأنه وكيله وإقرار الوكيل على الموكل