الجواب: هذه الشركة غير صحيحة، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط المال، وهذا المال لم يختلط، فلم تصح الشركة فيه. ولا يصح أيضا أن يكون إجارة، لأن الأجرة فيهما غير معلومة. فإذا كان كذلك، كان ذلك معاملة فاسدة، واستقى السقاء وباع الماء وحصل السبب في يده كان ذلك للسقاء ورجع صاحب المال الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.
مسألة: إذا أمر انسان غيره بأن يصطاد له صيدا، فاصطاده بنية أنه للأمر. هل يكون لمن اصطاده أو للأمر؟
الجواب: هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر، لأنه المنفرد بحيازته وجرى مجرى الماء المباح في أنه يملكه بالحيازة. وفي الناس من اعتبر النية في ذلك والصحيح ما ذكرناه.
مسألة: إذا كان بين اثنين ألفا درهم، لكل واحد منهما ألف، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين. هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟
الجواب: لا يكون ذلك شركة ولا قراضا أيضا، لأنه لم يشرط على نفسه العمل.
فمن ههنا امتنع أن يكون شركة. ومن لم يشرط له جزء من الربح فلهذا امتنع أن يكون قراضا وليس بعد ذلك إلا أن يكون ذلك لصناعة سأل أحدهم الآخر التصرف فيها ويكون الربح فيها له.
مسألة: إذا كان بين رجلين ثلاثمائة مشتركة بينهما، لأحدهما مائة وللآخر مائتان.
فأذن صاحب المائتين للآخر في التصرف في المال على أن يكون الربح بينهما نصفين وأن يعمل هو أيضا معه. هل تكون الشركة صحيحة أم لا؟
الجواب: هذه الشركة لا تصح، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال وهذا لا يجوز. فإن لم يشترط العمل على نفسه كانت هذه الشركة شركة قراض.
فيكون قد قارضه على مائتين له على أن يكون له من ربحه الربع. فتقسم الثلاثمائة ستة أسهم، يكون لصاحب المائة منهما سهمان بحق ماله ويكون له سدس بشرط صاحب