فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.
ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين، ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته وللمالك رفع يده عن نصيبه، فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة، ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه بأجرة عامل، ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عليه والأجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر، ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه وقبلت شهادته عن المنكر، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت، ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز وإلا فلا، والخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غير.
ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة سواء شرطا للعامل جزء من الأرض أو لا، والغرس لصاحبه ولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه لفوات ما حصل الإذن بسببه، وعليه أرش النقص بالقلع، ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه، ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينها في عقد واحد جاز بأن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض أو عاملتك عليهما بالنصف، ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف، جاز لأن الزرع يحتاج إلى السقي، ولو قال: ساقيتك على الشجر، ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع، وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.