الثالث في المدة:
ويعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.
الرابع:
العمل وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق وإصلاح الإجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد والسقي والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها، وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار وعمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح، وقيل: يلزم ذلك العامل وهو حسن لأن به يتم التلقيح، ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما.
ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل، ولو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة وشرط الباقي على رب الأصول جاز، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال، أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز وفيه تردد والجواز أشبه، وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما.
الخامس: في الفائدة:
ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس، وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها وللآخر ما عداها.
ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان لا عامل عالما بمقدار كل نوع، ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة وفيه تردد، ولو ساقاه بالنصف إن سقى