فإذا عمل نظرت فإن حملت فله ما شرط وإن لم تحمل شيئا فلا شئ له لأنها مساقاة صحيحة ونصيبه من ثمارها معلوم فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا.
الثانية:
ساقاه إلى مدة لا يحمل الودي إليها فالمساقاة باطلة.
الثالثة: ساقاه إلى وقت قد يحمل وقد لا يحمل وليس أحدهما أولى من الآخر فهذه أيضا مساقاة باطلة. إذا ساقاه على ودي على أنه إذا كبر وحمل فله نصف الثمرة ونصف الودي فالعقد باطل لأن موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة دون الأصول، فإذا اشترط الاشتراك في الأصول بطل كالقراض إذا شرط له جزء من رأس المال مضافا إلى وجوب الربح، وإذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس فإذا علق وحمل فله نصف الثمرة والمدة يحمل في مثلها، إن علق فالمساقاة باطلة لأنها لا تصح إلا على أصل ثابت يشتركان في فوائده، فإذا كانت الأصول مقلوعة لم تصح المساقاة.
إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة فالقول قول رب النخل مع يمينه، لأن ثمرة النخل كلها لصاحبها وإنما يستحق العامل بالشرط ورب النخل أعرف بما قال، فإن أقام العامل بينة سمعت وسلم إليه ما شهدت به البينة، فإن أقام كل واحد منهما بينة بما يقوله قدمناه بينة العامل لأنه المدعي والرسول ع جعلها في جنبته دون جنبة الجاحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في المزارعة هكذا، وهو الصحيح، وقال في آخر كتاب المساقاة في مبسوطه:
وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتا ورجعنا على مذهبنا إلى القرعة.
قال محمد بن إدريس: وأي تعارض هاهنا بل هذه المسألة لا فرق بينها وبين اختلاف الأكار في المزارعة ورب البذر والأرض في أن كل واحد منهما إذا أقام البينة سمعت بينة الأكار لأنه المدعي، والبينة جعلها الرسول ع في جنبته وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في المزارعة ويخالف في المساقاة وهذا أمر طريف.