والعامل في الفائدة لا أن يشتركا في الأصول فإذا شرط الاشتراك في الأصول بطل ذلك.
مسألة: إذا كان صاحب المال اثنين والعامل واحد، ثم اختلفوا وقت القسمة فقال العامل شرطتما لي النصف فصدقه الواحد وأنكر الآخر وقال له: بل الثلث ما الحكم في الجواب: إذا اختلفوا على الوجه المذكور كان للعامل من نصيب الذي صدقه بالنصف، فإن كان المصدق له عدلا وشهد له بذلك قبلت شهادته في ذلك وكان عليه مع الشاهد اليمين، ويحكم له بذلك وإن لم يشهد له بذلك، أو لم يكن عدلا كان على العامل البينة وعلى المالك الذي خالفه اليمين.
مسألة: إذا كان المالك اثنين والعامل واحدا، وشرط العامل النصف من نصيب الواحد منهما والثلث من نصيب الآخر، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يصح إذا كان العامل عالما بقدر نصيب كل واحد منهما وإذا لم يكن عالما بذلك لم يصح لأن علمه بما ذكرناه شرط في صحة هذا العقد.
مسألة: إذا اختلف المالك والعامل فقال المالك شرطت لك الثلث وقال العامل بل النصف، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف المالك والعامل على الوجه المذكور في المسألة كان القول قول المالك مع يمينه، وعلى العامل البينة لأن الثمرة كلها لمالك النخل لأنها نماء أصله وإنما يثبت للعامل في هذه الثمرة شئ بالشرط فإذا ادعى شرطا كان عليه إقامة البينة في ما ادعاه، فإن عدم ذلك كان على المالك اليمين.
مسألة: المسألة بعينها. إذا اختلفا على ما تقدم ذكره وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعيه. كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا قامت البينة لكل واحد منهما في ما يدعيه كانت بينة العامل هي المقدمة على بينة المالك لأن العامل هو المدعي فيجب أن يقدم لقول النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمالك هو المدعى عليه فعليه اليمين.