بقي دون ما مضى، وإن غرق بعضها انفسخ فيما غرق لا غير وله الخيار بين الرد و الإمساك بحصته، وإن غصبت ومضت المدة في يد الغاصب لم ينفسخ وله الخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل.
إذا هلك الزرع بسيل أو حريق أو جراد لم ينفسخ العقد لأنه فساد في الزرع لا في الأرض.
إذا اكتراها لزرع الحنطة مثلا فزرع كتابا أو قطنا فللمكرى الأجرة المسماة قدر ما نقص من الأرض بالتعدي، هذا إذا علم به وقد استحصد الزرع، وإن علم به قبل إدراكه فله قلعه لأنه غير مأذون له فيه كالغاصب، فإذا قلعه وبقي من المدة شئ كان للمكتري أن ينتفع بباقيها.
إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة فلا بد من تعيين جنس منها.
إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها فانقضت المدة فله قلع ما غرس شرط عليه المكري ذلك أو لا لأنه ملكه، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك، وبين أن يجبر المكتري على قلعه بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع.
إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره، ولا بأس أن يشارك غيره وأن يقيم فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا، وإذا زارعها على النصف أو الثلث جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك أو أقل، وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير فلم يجز أن يؤجرها بأكثر إلا بإحداث حدث يصلحها، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان عليه والبذر منهما على ما شرطا، و كذا إن شرط أن يكون على المزارع خراج الأرض ومؤنة السلطان جاز وما زاد من المؤنة من قبل السلطان لم يكن على المزارع، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى انقضاء المدة فلا شئ عليه، فإن مكنه بعد مضى بعض المدة فعليه أجرة ما تصرف فيها لا غير.
والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم، فإن لم يذكر الأجل فما خرج فلصاحب الأرض وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل، ومن زرع أرض غيره غصبا أو عمرها أو بنى