جاز، وكذا لو شرط على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال أو بعضه - وهو ما فيه حفظ الأصل كبناء الحيطان وإنشاء الأنهار والدواليب وشراء الدابة التي ترفع الماء - أو شرط على رب المال ما يجب على العامل أو بعضه - كالتأبير والتلقيح وقطع ما يصلح النخل من جريد وحشيش وإصلاح السواقي ليجري فيها الماء أو إدارة الدولاب وحفظ التمر وجداده ونقله إلى المقسم - صح ذلك لدلالة الأصل وظاهر الخبر.
ولو ساقاه بعد ظهور الثمرة صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل لدلالة الأصل، ولأن الأخبار عامة في جواز المساقاة من غير فصل.
فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل، فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه لأن المستفاد من ملكه ومن حيث كان نماء أصله وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة عن عمله ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة، وكذا إن كان البذر للمزارع لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب.
وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما وافتقر إلى تعيين المدة، ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد.
والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية فخراجها على المالك إلا أن يشرطه على العامل وهو على المتقبل إلا أن يشترطه على المالك.
وإذا اختلف صاحب الشجر مع يمينه لأن جميع الثمرة لصاحب الشجر لأنها نماء صله وإنما يثبت للعامل من ذلك شئ بالشرط فإذا ادعى شرطا كان عليه البينة فإذا عدمها كان القول قول صاحب الشجر مع يمينه، وإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمت بينة العامل لأنه المدعي لقوله ع: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وصاحب لشجر مدعى عليه فعليه اليمين.