انقضاء مدة الإجارة، فإن مات المشتري لم تبطل أيضا بموته الإجارة ووجب على ورثته الصبر إلى أن ينقضي زمان الإجارة، ومتى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة بينهما وانقطعت في الحال.
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن هلكت الغلة بالآفات السماوية، ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الأرض سواء نقص الخرص أو زاد وكان له الباقي فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ.