التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها، وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا، ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ من أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.
الثاني: الضمان:
العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان أو كانت ذهبا أو فضة - وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه وفي دخول المصوع نظر أو استعار من المستعير - أو صيدا في الحرم أو كان محرما، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف، ويجب رد العين مع الطلب والمكنة فإن أهمل معهما ضمن.
ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف، فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم، وكذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف لأن النقص غير مضمون على إشكال.
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية، والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك، ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت، ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع إلا أن يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة.
ولو جحد العارية بطل استئمانه وضمن، ولو تجاوز المأذون ضمن.