ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين ويثبت له أجرة المثل، ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف وادعى المالك الإعارة، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين، ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي، وفي عدم التفريط.
فروع:
أ: ولد العارية المضمونة غير مضمون.
ب: مؤنة الرد على المستعير.
ج: لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كدابة إلى سائسها لم يبرأ.
د: لو أعاره المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال وكذا العين.
ه: لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال فتقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.