الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ١٨٥
بغير إذنه وإن رجع على المستعير لم يرجع على المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه كما لو تلفت في يده فضمن قيمتها لم يرجع بها على المعير، وإن رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير وكذلك لو رجع عليه بالقيمة، ويجوز إعارة الشاة للحلب، وقيل: لا يجوز.