أجنبيا، ويكره استعارة الأبوين للخدمة ويستحب للترفه، ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع:
أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام، وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله.
ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على كل واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة. ولو قال:
أعرتك الدابة بعلفها، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذا: أعرتك الدابة بعشرة دراهم.
ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة.
د: يجوز استعارة الفحل للضراب والكلب للصيد والسنور والفهد واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها.
الفصل الثاني: في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر، ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن يشترط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه، والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما.
ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى، فيستفيد