حلف الراكب أنه لم يستأجر والصاحب أنه لم يعر واستحق صاحبها أجرة المثل، وإن اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فإن كانت تالفة لم يكن لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن، وإن قال شرط ضمانها فإن الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فإن مضت مدة لمثلها أجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه أجرة مثلا لمدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها.
وإن عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها، وان مضت المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها ولا معنى لاختلافهما، وان مضى بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها، وإن كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا أجرة ولا ضمان لأن العارية أمانة، وإن كان بعد مضى بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة وهو لا يدعيها.
فإن أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز، فإن رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه، وإن رجع بعد البناء عليه لم يجز لأن عليه ضررا، فإن ضمن له أرش النقص لم يكن له لأن في قلعها قلع ما منها في ملك المستعير وليس له قلع شئ في ملك المستعير بضمان قيمته، فإن انكسرت الجذوع لم يعد غيرها إلا بإذن مجدد وكذا لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم تعد أخرى إلا بإذن وإن حمل السيل حب رجل إلى أرض غيره فنبت كان لصاحب الأرض قلعه من غير ضمان ننقصه، وإذا قلعه صاحبه فعليه تسوية الحفر لأنه خلص ماله.
وإذا استعار دابة ليسير بها موضعا مخصوصا فتجاوزه ضمنها وأجرتها ولم يزل الضمان بردها إلى الموضع، ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها.
ولا يجوز أن يستعير محرم من محل صيدا كحمار الوحش ويضمنه لله بجزائه فإن كان استعار بشرط الضمان ضمن لصاحبه بقيمته أيضا، وإن استعار المحل منه لم يضمنه المحل ويضمنه المحرم لأنه أمر بإرساله.
وإن استعار منه دابة فثبت أنها مغصوبة وجب ردها على صاحبها وله الرجوع بأجرة منافعها على أيهما شاء فالغاصب للتعدي والمستعير لإتلافه منافع غيره وأجرى ملكه