الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ، ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن ولو أعادها إلى الأولى لم يبرأ.
الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة للمعير ولغيره على الأشبه.
الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته ولا يضمن الأرش كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.
الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت وقد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها لأن النقصان المذكور غير مضمون.
السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها، فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة، وقيل: القول قول المالك في عدم العارية، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب ويثبت عليه أجرة المثل لا المسمى، وهو أشبه، ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره ضمن، وإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله.
الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.
التاسعة: إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه، ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة: لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف إذا لم يكن لها مثل، وقيل:
أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، والأول أشبه، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير، وقيل: قول المالك، والأول أشبه.